الأرشيف

مرسوم ملكي بالموافقة على نظام مكافحة التستر.. واستثناء 3 أشخاص من الإعفاء 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام مكافحة التستر.

حيث جاء ذلك بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (289-50) بتاريخ 22-11-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (785) بتاريخ 28-12-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4-5-1425هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يراعى فيها الآتي:

1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع.

2- إعفاء من يتقدم -خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام- إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.

5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

زر الذهاب إلى الأعلى