أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب الذي صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 12 / 2 / 1439.
ويتضمن التعديل أن للنيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم يترتب على ذلك الإضرار بمصحلة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
وكانت تنص المادة سابقاً على أن للنيابة الحق في الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم تكن هناك محاذير أمنية.
وقد حذف مجلس الوزراء مؤخراً بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

