أوضح عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي نص المادة الرابعة عشر المعدلة بنظام مكافحة الرشوة.

الجدير بالذكر أن المادة المعدلة تنص على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية عقب مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة.

وقال الغامدي أن العقوبات التبعية لا تحتاج إلى حكم قضائي ومن أمثلة هذه العقوبات حرمان الموظف المدان بالرشوة من تولى الوظائف الحكومية وعزله من منصبه أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة.

وأضاف أن تعديل هذه المادة جاء ضمن الخطوات التى اتخذتها المملكة لتعديل الأنظمة.

المصدر: عكاظ