كشفت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية، عن 3 حالات يُحرم فيها الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية.
حيث أكدت اللائحة أن الموظف يحرم من العلاوة إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير “مرضِ” فما دون، أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر مقبول خلال مدة أو مدد تزيد على 15 يومأً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
كما أن عدم الحصول على الرخصة المهنية أو عدم تجديدها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، يعرض صاحبها للحرمان من العلاوة السنوية.

