أصدرت وزارة الخدمة المدنية ، 261 مادة من لائحة الموارد البشرية ، تضمنت عمل الموظف الحكومي، من ساعات عمل وإجازات وعطل رسمية وترقيات، بما في ذلك إجازات المعلمين والعطلة الصيفية الطويلة لهم.
وتنص المادة 136 الخاصة بإجازات المعلمين على أن العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز للوزير المختـص تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلـق بعمله أثناء الإجازة، علـى أن لا يقـل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه يجــوز للوزيــر المختـص السماح للعاملين فــي مجــال التعليــم، بالتغيــّب عــن العمــل في الأيام التي تحــدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، بإستثناء من يرى إستمرارهم في العمل.
فيما تضمنت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة، على تحديد وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لفئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في مجال التعليم، ومدد إجازتهم.
الجدير بالذكر أن هذه اللائحة الجديدة أنهت الجدل حول مشروعية قرار الوزارة بتقليص أيام العطلة الصيفية.

