
الأرشيف
قرار بزيادة رسوم التبغ ومشتقاته
أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام 1441هـ، حيث تضمنت زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، إضافة إلى رفع غرامات المخالفين إلى 5000 ريال.
وتضمنت اللائحة عدم إفساح أي مشتقات للتبغ بشكل نهائي، إلا بعد تحليل عينات منه بالمختبرات، مع تفويض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من الأسواق التجارية أو المنافذ الجمركية؛ وذلك بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على تعاطي الدخان في الأماكن المحظورة.
وتشمل الأماكن المحظورة : المساجد والساحات المحيطة بها، والحرمان الشريفان، والمنشآت التعليمية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والاجتماعية، والمواقع الأثرية والتراثية، والمتاحف، وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وجميع وسائل النقل، وذلك بغرامة مالية مقدارها 200 ريال للمخالف.
