حدد النظام، الجهة المختصة التي يتم فيها تقديم دعوى ضد شركة الكهرباء لامتناعهم عن نقل العداد.

وتقدم الدعوى أمام لجنة فض منازعات الكهرباء بالرياض، وفقًا لعدة إجراءات وشروط محددة، وهي:

1- أن يتقدم بالدعوى صاحب المصلحة أو وكيل عنه بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل.

2- أن يحمل الوكيل رخصة محاماة سارية المفعول، أو يكون قريباً للمدعي من الدرجة الرابعة، أو وكيلاً عنه بما لا يزيد عن ثلاث وكالات.

3- أن تقدم صحيفة الدعوى إلى أمانة سر اللجنة بواسطة المدعي نفسه أو وكيله، ويراعى أن تفرغ الدعوى في نموذج صحيفة الدعوى.

4- لا يعتبر تقديم صحيفة الدعوى قيداً لها ما لم تقرر اللجنة قيدها في سجل الدعاوى بعد التحقق من توفر الشروط والأوضاع النظامية المقررة لقبول الدعوى.

5- أن يثبت المدعي العنوان البريدي الذي تتم عن طريقه التبليغات والإخطارات.

6- يعتبر التبليغ والإخطار على عنوان البريد والمعطى من المدعي أو وكيله تبليغاً نظامياً منتجاً.

7- تحتسب المواعيد المقررة نظاماً للتبليغات والإخطارات المرسلة على العنوان البريدي المثبت لدى اللجنة بعد أسبوع من تاريخ إرسالها