الأرشيف

حذف فقرتي حظر عمل المرأة ليلًا وعملهن في المهن الخطرة في نظام العمل الجديد

كشفت مصادر على خلفية موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ عن أن تلك التعديلات تضمنت حذف المادتين 149 و150، اللتان تتعلقان بحظر تشغيل المرأة في بعض المهن الخطرة، وبعض الأوقات ليلا.

حيث كانت تنص المادة 149، على ” حظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة ” .

وكانت تنص المادة 150 على ” ألا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ” .

كما تم تعديل المادة 186، لتنص على “ألا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر”.

وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافة مادة يكون ترتيبها 131 مكرر، وتنص على «يحدد الوزير -بقرار منه- المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائما أو مؤقتا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية».

وشملت التعديلات أيضا تعديل المادة 186، لتنص على «لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر».

المصدر: صحيفة عكاظ

زر الذهاب إلى الأعلى