الأرشيف

تغريم صاحب شركة 100 ألف ريال للعمل المالي بدون ترخيص

تعرض صاحب شركة مارست أعمال متعلقة بالأوراق المالية دون ترخيص للغرامة.

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف بتغريم صاحب الشركة 100 ألف ريال بعد ممارسة بعضًا من الأعمال المالية دون ترخيص.

يذكر أن الشركة تم تأسيسها وكانت تعمل بنشاط تقديم المشورة لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مقابل الاشتراك المالي.

وجاء قرار تغريم صاحب الشركة 50 ألف ريال كغرامة أولى وفقًا للمادة الـ31 من نظام السوق المالية وللمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 50 ألف ريال أخرى وفقًا للمادة السابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأعطى الحكم صلاحية لكل شخص تعامل مع المدان أن يرفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بفسخ العقد معه واسترداد المال أو الممتلكات التي توجد في العقد.

زر الذهاب إلى الأعلى