أكدت النيابة العامة عقوبة ارتكاب حادث مروري بالتعدي أو التفريط، وأسفر الحادث عن وفـاة أو زوال عضو أو جزء منه أو تعطيل منفعته.
وأشارت النيابة إلى أن مرتكب هذه المخالفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونوهت النيابة إلى أن هذه العقوبة تختص بالحقّ العام، ولا علاقة لها بالحق الخاصّ.
وأوضحت النيابة أن قيادة المركبة في حالة سكر أو مخدر، والتفحيط، والقيادة عكس اتجاه السير، وتجاوز الإشارة الحمراء، من أمثلة مخالفات التعدي والتفريط التي تستوجب العقوبة.


