وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أربعة ضوابط نظامية على أصحاب العمل والعاملات، تمكيناً لعمل المرأة وحفاظاً على كرامتها.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:
أولاً : يجب الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية.
ثانياً: على المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها.
ثالثاً: في حال كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يكون محتشمًا وساترًا.
رابعاً: في حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج فيجب أن تكون ملابس العاملات آمنة ومحتشمة.