
تعرف على شروط رفع دعوى منع من السفر وحالات إلغاء قرار المنع
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية شروط رفع دعوى منع من السفر خارج المملكة.
وشملت اللائحة التنفيذية بأن قرار رفع دعوى منع السفر من المدعي ضد المدعى عليه يتم في حالة وجود خطورة تمنع حصول المدعي على حقه من المدعى عليه.
واشترطت اللائحة كذلك تقديم تعويض من قبل المدعي إلى قاضي المحكمة لإعطائه إلى المدعى عليه، في حال ثبت براءة الأخير وأن المدعي كان غير محقًا في تقديم الدعوى إلى هيئة المحكمة.
يذكر أن نظام المرافعات الشرعية حدد من خلال اللائحة التنفيذية سبع حالات يتم من خلالها رفع أمر المنع من السفر وهي في حال تقديم المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوى لهيئة المحكمة كتأمين وفي حال قدم المدعى عليه كفيلًا غارمًا ووكل شخصًا بالنيابة عنه لمباشرة الدعوى في حال لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال سبعة أيام من رفع دعوى منع السفر.
جدير بالذكر أن أمر المنع من السفر يُرفع في حالة وفاة المدعي أو فقدانه للأهلية وفي حال قررت المحكمة وقف الدعوى أو شطبها أو في حال قرر المدعي ترك الدعوى الأصلية.
يذكر أن أمر المنع من السفر يُرفع في حالة تم نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
