كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة عن الشروط الواجب توفرها لإلغاء بطاقة التأمين للمواطنين .
حيث أكد الضمان الصحي أنه يحق لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت ، بموجب إشعار رسمي يتم إرساله لشركة التأمين قبل (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، على أن يقوم بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة .
ونوه الضمان الصحي على أن التغطية الجديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي يقدم عدة خدمات متعلقة بالتأمين ومعظم خدماته أصبحت إلكترونية تيسيرا على المواطنين.

