كشفت المادة الـ54 من نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1441/11/16 هـ، بأنه يجوز تحصيل رسوم على أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل.
حيث نص الجزء الأول من المادة على أنه يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد مقدار الرسوم وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها او عدم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العدل. كما أوضح الجزء الثاني من المادة أن اللائحة حددت مقابلاًا مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. كما أكدت المادة انه يحق لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه سابقا.

