أوضحت النيابة العامة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًا، كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أيًا منها، أو باعها أو اشتراها، سيتعرض للسجن والغرامة.

وتابعت النيابة العامة أنه يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.