أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم القرض المدعوم من وزارة الإسكان.
وقال الشثري أن هذه القروض تعد تعاقد بين العميل والمصرف أو الشركة التي تعمل بالتقسيط وبالتالي هذا القرض يبنى معرفة حكمه في الشريعة على جهة الإستقلال.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تقوم في الواقع بدفع المبالغ الزائدة ع أصل المال فيكون هذا على جهة التبرع واحتساب الأجر لمن يحتاج إلى السكن.
وتابع إن وزارة الإسكان تدفع المبلغ الزائد عن ثمن السكن الأساسي للبنك الذي يمول المواطن على سبيل التبرع ولا يظهر في المعاملة أي شئ ربوي لأن المواطن يرد نفس المبلغ وهو تعامل من باب المرابحة والقصد منه الإحسان ولا حرج فيه.

