أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء مدى وجوب الزكاه على مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد السليمان عبر برنامج فتاوى أن أموال التقاعد التي يتم خصمها من الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيها على الصحيح لأن هذا المال لم يكن في حوزة المتقاعد ولا يملك التصرف فيه قبل استلامه فلا زكاة فيه.

وأضاف أنه إذا مر على استلامها عام وكانت تبلغ القيمة الموجبة للزكاه فيجب هنا إيتاء نسبة الزكاة.