أكدت النیابة العامة أن نظام المقیّمین المعتمدين قد حدد عددا من الأعمال المحظورة على العاملين في مھنة التقییم، ويعاقب المتورط بالسجن وغرامة تصل إلى 200 ألف ریال.

وأشارت النيابة إلى أن النظام قد حظر مزاولة مھنة التقییم بدون ترخیص، أو مزاولتھا بعد إلغاء الترخیص أو شطبه أو انتھائه، أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المھنة.

ونوه على أنھا تتولى النظر في إقامة الدعوى الجنائیة أمام المحاكم المختصة عند ارتكاب ھذه الأفعال المذكورة، ويعاقب المخالف بالإيقاف عن ممارسة المھنة مدة تصل إلى سنة وغرامة مالیة تصل إلى 200 ألف ریال، والشطب من سجل المقیمین والسجن مدة تصل إلى سنة.