كشفت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، عن آلية خفض أجور العاملين في المنشآت الخاصة، المتضررة من الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
و حيث قالت الوزارة أنه يمكن للمنشآت المتضررة خفض أجر العامل شرط ألا تزيد النسبة عن ٤٠٪ من الأجر الفعلي، و يكون التخفيض متناسب مع خفض ساعات العمل، كما أكدت أنه لا يجوز خفض راتب العامل إلا في حالة خفض ساعات عمله.
و أكدت الوزارة أنه لا يحق للعامل الاعتراض على تخفيض أجره وفق المادة ٤١ من التي تنص على «لا ضرر و لا ضرار»، وفقا لمبدأ الشريعة الإسلامية.
كما حذرت الوزارة من خفض راتب العامل خلال شهر رمضان حيث تقل ساعات العمل إلى ٦ ساعات.

