صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، بتنظيم العمل الليلي وتحديد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المؤسسة التي يعمل بها، على أن يتم التنفيذ في مطلع 2020.

والمقصود بالعمل الليلي كل عمل يُؤدى خلال الفترة من 11 مساءً وحتى الـ6 صباحاً، ، والعامل الليلي هو كل مَن يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن القرار يلزم صاحب العمل تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في الاعتراض على العمل الليلي إذا قدم لصاحب العمل تقرير طبي يفيد ذلك.

وشدد القرار على قبول اعتراض هذه الفئات حال رفضها العمل الليلي، وهم: من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع (يحظر على هذه الحالة العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب لها في ساعات العمل المعتادة)، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحتها وصحة الطفل، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

أما عن المزايا المقدمة للعامل الليلي، فتحدد في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسبا خاصا بالعمل الليلي، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، بالإضافة إلى مزايا بدل النقل الأساسية.