أعتمد نظام الخدمة المدنية في التنظيمية للموارد البشرية عدة ضوابط وشروط لإعارة الموظف من جهات حكومية إلى مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الأخرى.
وتنص اللائحة على أن قرار الإعارة يكون بطلب من الجهة المستعيرة، والوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، يمكن أن تمتد لمدة اخرى بشرط ألا تزيد عن ست سنوات متصلة، وبشرط ألا يزيد مجموع مدة إعارة الموظف على 10 سنوات خلال مدة خدمته الوظيفية، كما لا يسمح بإعارة الموظف خلال مدة التجربة النظامية.
وتؤكد اللائحة على حق الموظف المعار بالأحتفاظ بوظيفته ومرتبه طيلة مدة الإعارة ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، وتجوز الإعارة أو الاستعارة أو التكليف عليها وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وتنص اللائحة على أنه على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تقتطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على الموظف على أساس راتب وظيفته الأصلية ، على عكس الإعارة إلى جهة غير حكومية فيتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة، بما فيها الحصة المماثلة التي تتحملها الجهة الحكومية.
أما عن إعارة الموظف لدى حكومات الدول الأخرى أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، وبناء عليه تتحمل الجهة المستعيرة أجر الموظف المستعار ومزاياه المالية والنسبة المقررة على صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، وتنتهي الاستعارة بانتهاء مدتها ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاؤها قبل مدتها في حال عدم الحاجة إلى استمرار الإستعارة بشرط اخبار جهة عمل الموظف الأصلية والموظف المستعار قبل ثلاثين يوماً من انتهاء الاستعارة.

