كشفت وزارة التعليم اليوم الأحد، عن العقوبات الموقعة حال ارتكاب مخالفات في تشغيل المقاصف المدرسية ، والتي جاءت على النحو التالي:
- فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم غياب في حالة عدم استجابة ممثل المؤسسة المشغلة في التواصل مع المدرسة، وفي حال عدم حمل العامل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض، أو نقص العمالة عن العدد المتفق عليه في العقد، وكذلك في حال غياب العامل عن الحضور وعدم توفير بديل له. وتزيد الغرامة إلى 500 ريال في حال غياب الجميع.
-
تغرم المؤسسة 200 ريال مع أخذ تعهد بعدم التكرار في حالة رفع الأسعار أو تخزين البضائع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، أو وجود مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية، وفي حال التكرار ترفع الغرامة إلى 500 ريال.
-
تغرم المؤسسة المشغلة غرامة مالية قدرها 1000 ريال في حالة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، أما في حالة تسمم طالب نتيجة تناول وجبة فاسدة فتغرم المؤسسة 1000 ريال عن كل طالب، مع إشعار إدارة خدمات الطلاب بذلك لاتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبًا.
وأشارت “التعليم” إلى أن جميع الغرامات تُستوفى لصالح المدرسة، على أن يُكتب محضر عن كل حالة تصدق عليها إدارة المؤسسة ومتعهد التموين، ويثبت ذلك في محضر يعد من قبل اللجنة الإشرافية في حينه، حال رفضه.

