أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب التعويض.
وقال الحسين أن المستهلك يحق له المطالبة بالتعويض في حال تعرضه لضرر مادي أو معنوي ناتج عن سلعة اشتراها أو خدمة استفاد منها.
وتتضمن الحالات أن تكون السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة.
وأضاف أن المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أنه يحق للمستهلك إذا تضرر من منتج أن يطالب بالتعويض على أن يكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق.

