وجهت الهيئة العامة للمحكمة العليا، باستثناء أعضاء النيابة العامة، من الحضور للشهادة أمام المحاكم، والاكتفاء بالكتابة إليهم، عند الحاجة لشهاداتهم على الخصوم المتقاضين.
حيث نص قرار المحكمة على تعديل المبدأ القضائي رقم (4/ م) الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 7/ 2/ 1435هـ، ليكون كالتالي: “إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال مَن باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويُستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيُكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويُراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية”.
يذكر أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من المحكمة العليا النظر في قرارها السابق، الذي كان يتيح للقاضي طلب مثول أعضاء النيابة العامة أمامه للشهادة، وذلك لإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام، واستقلال النيابة العامة التام في مزاولة مهامها.
وجاء قرار المحكمة العليا متماشيا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.

