ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على سؤال أحد المواطنين عن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة انه يجب على المنشآت التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي المقدر ب 375 ألف ريال وإذا كان البائع لا يملك رقم ضريبي فلا يحق له تحصيل الضريبة.
وأبانت أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة التي تحمل رقم التعريف الضريبي.
وتابعت ان التحقق من تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري عبر تطبيق الضريبة المضافة.
