يعيد مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأربعاء)، التصويت على ضم «التشهير» إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش.
حيث رفض المجلس أمس توصية اللجنة الأمنية في إضافة التشهير كعقوبة للمتحرشين، وفقا لـ«الرياض”»، والتي تضمنت نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
يذكر أن نظام مكافحة التحرش يتضمن السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
وكذلك تطبق هذه العقوبة إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

