
الأرشيف
تيسيرًا لقضايا المرأة والأحوال الشخصية..إلغاء مادة وتعديل أخرى بوزارة العدل
قام وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني بإجراء تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية، تسهيلًا على المستفيدين وخاصةً في قضايا المرأة والأحوال الشخصية.
حيث تم تعديل المادة (6/7)، لتنص على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يُشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
وتم إلغاء المادة (75/1)، والتي كانت تنص على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
