أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق حكم شراء أرضا عن طريق البنك حيث يقوم البنك بشراء الأرض للمستفيد بطلب منه ويسجلها باسمه ويحسبها عليه بالأقساط.
وقال الشيخ المطلق عبر برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية أنه لا بأس بأن يطلب المستفيد من البنك شراء أرض له مقابل ربح معين.
وأشار إلى أن هذا الأمر يسمى بيعا بالمرابحة مع الآمر بالشراء.

