أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة كما يجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
وأضافت أته لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجرى بحسب المقتضى الشرعي وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
وأبانت أن لكل متهم حق أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن له القدرة المالية في الاستعانة بمحام أن يطلب من المحكمة ندب محام له للدفاع عنه على نفقة الدولة.

