قالت النيابة العامة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تعزز سبل الشراكة العدلية، ولا يجوز مزاولتها إلا بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة.

وأشارت النيابة إلى أن الشخص الذي ينتحل صفة محام أو يمارس المهنة خلافاً لأحكام النظام يعاقب بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة 30 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.

ونوهت على أن العقوبات يتم تطبيقها أيضاً على المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

ولفتت إلى أن العقوبات تنطبق أيضاً على المحامي الذي يمارس المهنة بعد أن يتم شطب اسمه من جدول المحامين.