أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً باعتبار الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف بعد 16 يوماً من الآن بتاريخ 1 / 3 / 1442.

وأشار إلى أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق الاستئناف.

وتختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.

المصدر: عكاظ