كشفت النيابة العامة، اليوم، الجمعة، عن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهمن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، موضحة عقوبتها.

وأضافت النيابة العامة إلى أنه يُعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

  • مزاولة المهن الصحية دون ترخيص.
  • تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة ، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصُا بمزاولة المهن الصحية .
  • استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة .
  • انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
  • وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية ، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها .
  • المتاجرة بالأعضاء البشرية ، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة .