الأرشيف

الموافقة على ممارسة المحكوم عليهن بحد شرعي بالتزيين النسائي

أصدرت الجهات المعنية، اليوم، الخميس، قرارًا بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

وشملت التعديلات، شروط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تتضمن أن يدير المحل مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: ” تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة “.

وتم إلغاء الفقرة الأولى من المادة (4)، والتي كانت تشترط في من يمارسن التزيين النسائي في المحل، ألاّ تكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها.

زر الذهاب إلى الأعلى