قامت الهيئة العامة للزكاة بتعديل وإضافة عدد من المواد في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة.
وشملت التعديلات استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص وفق سجل تجاري وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية.
وتضمنت التعديلات أيضاً اعتبار الفرد الذي يقوم بالتوريد العقاري ممارساً لنشاط اقتصادي باستثناء 6 حالات.
وأوضحت بعض هذه الحالات بينها نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالة تقسيم التركة ونقل ملكية العقار دون مقابل كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة نظاماً.
وورد في التعديلات أنه لا يحق للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختيارياً وفقاً للمادة السابعة من اللائحة والذي لم تتعدى مدة تسجيله 12 شهراً ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيله طبقاً لما نصت عليه الفقرة الخامسة من هذه المادة.
كما جاء في التعديلات أن من حق الهيئة تحديد فترة ضريبية مختلفة للشخص الخاضع للضريبة المسجل لديها وفق آلية التسجيل الخاص وتخبره الهيئة بالفترة الضريبية الخاصة به.

